ما يَلزَمُ الوالِدَ لِلوَلَدِ .
فَقالَ عِندَ ذلِكَ : مَن تَرَكَ مالًا فَلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَيناً أو ضَياعاً « 1 » فَعَلَى الوالي ، فَلَزِمَ الإِمامَ ما لَزِمَ الرَّسولَ ، فَلِذلِكَ صارَ لَهُ مِنَ الخُمسِ ثَلاثَةُ أسهُمٍ . « 2 »
8 / 6 جَوامِعُ شُؤونِ الإِمامَةِ
4155 . الإمام عليّ عليه السلام : لا يَصلُحُ « 3 » الحُكمُ ، ولَا الحُدودُ ، ولَا الجُمُعَةُ إلّابِإِمامٍ . « 4 »
4156 . عنه عليه السلام : ثَلاثَةٌ إن أنتُم خالَفتُم فيهِنَّ أئِمَّتَكُم هَلَكتُم : جُمُعَتُكُم ، وجِهادُ عَدُوِّكُم ، ومَناسِكُكُم . « 5 »
4157 . عنه عليه السلام : خَمسَةُ أشياءَ إلَى الإِمامِ : صَلاةُ الجُمُعَةِ وَالعيدَينِ ، وأَخذُ الصَّدَقاتِ ، وَالحُدودُ ، وَالقَضاءُ ، وَالقِصاصُ . « 6 »
4158 . عنه عليه السلام : إنَّ أحَقَّ ما يَتَعاهَدُ الرّاعي مِن رَعِيَّتِهِ ، أن يَتَعاهَدَهُم بِالَّذي للَّهِ عَلَيهِم في وَظائِفِ دينِهِم ، وإنَّما عَلَينا أن نَأمُرَكُم بِما أمَرَكُم اللَّهُ بِهِ ، وأَن نَنهاكُم عَمّا نَهاكُم اللَّهُ عَنهُ ، وأَن نُقيمَ أمرَ اللَّهِ في قَريبِ النّاسِ وبَعيدِهِم ، لا نُبالي فيمَن جاءَ الحَقُّ عَلَيهِ . « 7 »
هامش
( 1 ) . الضَّياعُ : العِيالُ ( النهاية : ج 3 ص 107 « ضيع » ) .
( 2 ) . تفسير القمّي : ج 1 ص 278 ، بحار الأنوار : ج 96 ص 198 ح 3 .
( 3 ) . وفي نسخة : « لا يصحّ » .
( 4 ) . الجعفريّات : ص 43 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، النوادر للراوندي : ص 234 ح 481 عن الإمام الكاظم عن آبائه عنه عليهم السلام ، دعائم الإسلام : ج 1 ص 182 ، بحار الأنوار : ج 89 ص 256 ح 71 .
( 5 ) . الجعفريّات : ص 52 عن الإمام الكاظم عن آبائه عليهم السلام ، مستدرك الوسائل : ج 6 ص 7 ح 6286 .
( 6 ) . مسند زيد : ص 297 عن الإمام زين العابدين عن الإمام الحسين عليهما السلام .
( 7 ) . الغارات : ج 2 ص 501 عن الأصبغ بن نباتة ، بحار الأنوار : ج 27 ص 253 ح 15 ؛ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 12 ص 12 عن عمر نحوه .