4142 . عنه عليه السلام : لا يَخرُجُ المُسلِمُ فِي الجِهادِ مَعَ مَن لا يُؤمَنُ عَلَى الحُكمِ ، ولا يُنَفِّذُ فِي الفَيءِ أمرَ اللَّهِ عز وجل ، فَإِن ماتَ في ذلِكَ كانَ مُعيناً لِعَدُوِّنا في حَبسِ حُقوقِنا ، وَالإِشاطَةِ « 1 » بِدِمائِنا ، وميتَتُهُ ميتَةٌ جاهِلِيَّةٌ . « 2 »
4143 . الإمام الصادق عليه السلام : لا جِهادَ إلّامَعَ الإِمامِ . « 3 »
4144 . الكافي عن بشير الدهّان عن الإمام الصادق عليه السلام ، قال : قُلتُ لَهُ : إنّي رَأَيتُ فِي المَنامِ أنّي قُلتُ لَكَ : إنَّ القِتالَ مَعَ غَيرِ الإِمامِ المَفروضِ طاعَتُهُ حَرامٌ مِثلُ المَيتَةِ وَالدَّمِ ولَحمِ الخِنزيرِ ، فَقُلتَ لي : هُوَ كَذلِكَ .
فَقالَ أبو عَبدِ اللَّهِ عليه السلام : هُوَ كَذلِكَ ، هُوَ كَذلِكَ . « 4 »
4145 . الإمام الصادق عليه السلام : الجِهادُ وَاجِبٌ مَعَ إمامٍ عادِلٍ ، ومَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ . « 5 »
8 / 2 الرَّقابَةُ عَلَى المَواقِفِ القَضائِيَّةِ
4146 . الإمام عليّ عليه السلام - فيما كَتَبَهُ لِلأَشتَرِ النَّخَعيِّ لَمّا وَلّاهُ عَلى مِصرَ - : اكتُب إلى قُضاةِ بُلدانِكَ فَليَرفَعوا إلَيكَ كُلَّ حُكمٍ اختَلَفوا فيهِ عَلى حُقوقِهِ ، ثُمَّ تَصَفَّح تِلكَ الأَحكامَ فَما وافَقَ كِتابَ اللَّهِ وسُنَّةَ نَبِيِّهِ وَالأَثَرَ مِن إمامِكَ فَأَمضِهِ وَاحمِلهُم عَلَيهِ ، ومَا اشتَبَهَ
هامش
( 1 ) . أشاطَ بِدَمِهِ : أذهَبَهُ ، أو عمِل في هلاكه ، أو عرَّضهُ للقتل ( القاموس المحيط : ج 2 ص 370 « شاط » ) .
( 2 ) . الخصال : ص 625 ح 10 عن أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن الإمام الصادق عن آبائه عليهم السلام ، بحار الأنوار : ج 10 ص 104 ح 1 .
( 3 ) . كامل الزيارات : ص 552 ح 841 عن عبد اللَّه بن عبد الرحمن الأصمّ عن جدّه ، بحار الأنوار : ج 99 ص 10 ح 28 نقلًا عن الفضائل .
( 4 ) . الكافي : ج 5 ص 23 ح 3 وص 27 ح 2 ، تهذيب الأحكام : ج 6 ص 134 ح 226 ، وسائل الشيعة : ج 11 ص 32 ح 19954 .
( 5 ) . الخصال : ص 607 ح 9 عن الأعمش ، بحار الأنوار : ج 10 ص 226 ح 1 .