( قال : ) « 1 » فقال : إن كان ولدته أُمّه وهو أخرس فعليه ثلث الدية ، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعدما كان يتكلم ، فإن على الذي قطع لسانه « 2 » ثلث دية لسانه .
قال : وكذلك القضاء في العينين والجوارح .
قال : هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام . « 3 »
1563 - - 22 . الكافي : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته .
قال : إذاً أُغرمه لها نصف الدية . « 4 »
1564 - - 23 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
في السن خمسة من الإبل ، أقصاها وأدناها سواء ، وفي الإصبع عشرة من الإبل . « 5 »
1565 - - 24 . الكافي : محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن
هامش
( 1 ) . أثبتناها من الكافي .
( 2 ) . قوله عليه السلام : « فإن على الذي قطع لسانه » ، كذا في التهذيب أيضاً ، فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة ، كما هو المشهور بين الأصحاب . وفي الفقيه في الأول ( فعليه الدية ) بدون لفظ الثلث ، فيظهر فائدة التفصيل ، لكن لم أرَ من قال به ، واللَّه أعلم . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 318 ( كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 270 ( كتاب الديات ، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 256 ( كتاب الديات ، باب 31 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 2 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ( كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات ، ح 17 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ( كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 31 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 370 ( كتاب الديات ، باب 46 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 1 ) .
لاخلاف بين الأصحاب في أن كل من ثَدَيَ المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمَتَي المرأة أيضاً ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الديّة عند الشيخ في المبسوط والخلاف . وقال الصدوق وابن حمزة . فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . ( مرآة العقول )
( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 259 ( كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 57 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 292 ( كتاب الديات ، باب ديّة نقصان الحروف من اللسان ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 265 ( كتاب الديات ، باب 39 من أبواب الأعضاء ، ح 7 ) .