تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
ولم تصل إلى الجوف ، فهي فيما بينهما . وفي الجائفة ثلث الدية ؛ وهي الّتي قد بلغت جوف الدماغ . وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ؛ وهي الّتي قد صارت قرحة تنقل منها العظام . « 1 » 1569 - - 28 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمّد بن حفص ، عن عبداللَّه بن طلحة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل شجَّ رجلًا موضحة ، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له ، ثُمَّ انتقضت به فقتلته . فقال : هو ضامن الدية إلَّاقيمة الموضحة ؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . « 2 » 1570 - - 29 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سعيد بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل . وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الإبل . وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل . وفي الجائفة ثلث الدية ، ثلاث وثلاثون من الإبل . وفي المأمومة ثلث الدية . « 3 » 1571 - - 30 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : جراحات المرأة والرَّجل سواء إلى أن تبلغ ثلث
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 327 ( كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 292 ( كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديات الشجاج والجراح ، ح 19 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 292 ( كتاب الديات ، باب ديات الشجاح وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 297 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 289 ( كتاب الديات ، باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء ، ح 1 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 167 ( كتاب الديات ، باب دية الجراحات والشجاج ، ح 5381 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 292 ( كتاب الديات ، باب 2 من أبواب الشجاج والجراح ، ح 10 ) .