بطونها . وكذلك جرت السنة بعد سليمان عليه السلام ، وهو قول اللَّه عز وجل :
« وَكُلًّا آتَيْنا حُكْماً وَعِلْماً »
« 1 » ، فحكم كل واحد منهما بحكم اللَّه عز وجل . « 2 »
1559 - - 18 . تفسير القمّي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام كان في بني إسرائيل رجل كان له كرم ، ونفشت فيه غنم لرجل بالليل ، فقصمته وأفسدته ، فقال سليمان : إن كانت الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب الغنم أن يدفع إلى صاحب الكرم الغنم . الحديث . « 3 »
1560 - - 19 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إن ضرب الرَّجل امرأة حُبلى ، فألقت ما في بطنها ميتاً ، فإنَّ عليه غرة عبد ، أو أَمة يدفعها إليها . « 4 »
1561 - - 20 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
في عين الأعور الدية . « 5 »
1562 - - 21 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سأله بعض آل زرارة ، عن رجل قطع لسان رجل أخرس ؟
هامش
( 1 ) . سورة الأنبياء ( 21 ) ، الآية 79 .
( 2 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 302 ( كتاب المعيشة ، باب ضمان ما يفسد البهائم من الحرث والرزع ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 224 ( كتاب التجارات ، باب من الزيادات ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 209 ( كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 5 ) .
( 3 ) . تفسير القمّي ، ج 2 ، ص 73 ؛ قصص الأنبياء ، الجزائري ، ص 430 ( باب قصص سليمان عليه السلام ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 410 ( كتاب الديات ، باب 40 من أبواب موجبات الضمان ، ح 6 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 344 ( كتاب الديات ، باب ديّة الجنين ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 286 ( كتاب الديات ، باب الحوامل والحمول وغير ذلك من الأحكام ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 243 ( كتاب الديات ، باب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 5 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 317 ( كتاب الديات ، باب دية عين الأعمى ويد الأشل ولسان الأخرس وعين الأعور ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 269 ( كتاب الديات ، باب ديّة عين الأعور ولسان الأخرس ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 252 ( كتاب الديات ، باب 27 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 ) .