تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 554

مساهمون:

ص٥٥٤
قدامه ، ثُمَّ يعلّم حيث يخفى عليه الصوت ، يُصنع به كما صُنع أول مرة بأذنه الصحيحة ، ثُمَّ يقاس فضل ما بين الصحيحة والمعتلة بحساب ذلك . « 1 » 1567 - - 26 . الكافي : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد طمثها ، وذكرت أنّها قد ارتفع طمثها عنها لذلك ، وقد كان طمثها مستقيماً ؟ قال : ينتظر بها سنة ، فإن رجع طمثها إلى ما كان وإلّا استحلفت ، وغرّم ضاربها ثلث ديتها ، لفساد رحمها وانقطاع طمثها . « 2 » 1568 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل شجّ رجلًا موضحة ، ثُمَّ يطلب فيها فوهبها له ، ثُمَّ انتقضت به فقتله . فقال : هوضامن للدية إلّاقيمة الموضّحة ؛ لأنّه وهبها له ولم يهب النفس . وفي السمحاق ؛ وهي الّتي دون الموضحة خمسمئة درهم ، وفيها : إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وهي الّتي قد نفدت
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 322 ( كتاب الديات ، باب مايمتحن به مَن يصاب في سمعه أو بصره ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 265 ( كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 78 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 278 ( كتاب الديات ، باب 3 من أبواب ديات المنافع ، ح 2 ) . قال في الشرائع : ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ، بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ، ويُصاح به حتى يقول : لا أسمع . ثمَّ يعاد عليه ذلك مرة ثانية ، فإن تساوت المسافتان صدق ، ثُمَّ تطلق الناقصة وتسد الصحيحة ، ويعتبر بالصوت حتى يقول : لا أسمع . ثُمَّ يكرر عليه الاعتبار ، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق ، ويمنح مسافة الصحيحة والناقصة ، ويلزم من الدية بحساب التفاوت . وفي روايةٍ يعتبر الصوت من جوانبه الأربعة ، ويصدّق مع التساوي ، ويكذّب مع الاختلاف . ( مرآة العقول ) ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 214 ( كتاب الديات ، با ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس . . . ، ح 16 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 251 ( كتاب الديات ، باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 3 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ص 151 ( كتاب الديات ، باب ما يجب على مَن أكلَّ امرأة في فرجها فزعمت أنّها لا تحيض ، ح 5335 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 286 ( كتاب الديات ، باب 10 من أبواب ديات المنافع ، ح 1 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 554 | أبي بصير