ابن فضّال ، عن المفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل حمل غلاماً يتيماً على فرس استأجره بأجرة ، وذلك معيشة ذلك الغلام ، وقد يعرف ذلك عصبته فآجراه في الحلبة ، فنطح الفرس رجلًا فقتله ، على من ديته ؟
قال : على صاحب الفرس .
قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله ؟
قال : ليس على صاحب الفرس شيء . « 1 »
1554 - - 13 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام سألته عن غلام دخل دار قوم يلعب ، فوقع في بئرهم هل يضمنون ؟
قال : ليس يضمنون ، فإن كانوا متهمين ضمنوا . « 2 »
1555 - - 14 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ابن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعن أبي بصير قالا :
سألناه عن الجِسور ، أيضمن أهلها شيئاً ؟
قال : لا . « 3 »
1556 - - 15 . التهذيب : الحسن بن محبوب ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل غشيه رجل على دابة ، فأراد أن يُطاء ، فزجر الدابة ، فنفرت بصاحبها فطرحته ، وكان جراحة أو غيرها ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 223 ( كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 189 ( كتاب الديات ، باب 16 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 212 ( كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام . . . ، ح 45 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 154 ( كتاب الديات ، باب ما جاء فيمن أحدث بئراً فوقع فيه إنسان فعطب ، ح 5345 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 190 ( كتاب الديات ، باب 18 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 224 ( كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 194 ( كتاب الديات ، باب 23 من أبواب موجبات الضمان ، ح 2 ) .