تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 548

مساهمون:

ص٥٤٨
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال : ديّة الكلب السلوقي أربعون درهماً ، جعل ذلك رسول‌اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . ودية كلب الغنم كبش ، ودية كلب الزرع جريب من بر ، ودية كلب الأهل « 1 » قفيز من تراب لأهله . « 2 » 1551 - - 10 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر ، فوقع على واحد منهم فمات ، فضمن الباقين ديته ؛ لأن كلّ واحد منهم ضامن صاحبه . « 3 » 1552 - - 11 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين - صلوات اللَّه عليه - في رجل كان له غلام ، فاستأجر منه صائغ أو غيره . قال : إن كان ضيّع شيئاً أو أبق منه فمواليه ضامنون . « 4 » 1553 - - 12 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس الخلنجي ، عن
هامش
( 1 ) . في الكافي : « كلب الأهلي » ، والصحيح ما أثبتناه من التهذيب . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 368 ( كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 167 ( كتاب الديات ، باب 19 من أبواب ديّات النفس ، ح 2 ) . ذكر الأصحاب في كلب الزرع قفيزاً ، وفي الرواية جريب والجريب أربعة أقفزة والقفيز ثمانية مكاكيك ، والمكوك ثلاث كيلجات ، والكيلجة مَنّ وسبعة أثمان منّ والمن رطلان والرطل اثنتا عشر أوقية والأوقية أستار وثلثا أستار والأستار أربعة مثاقيل ونصف ، والمثقال درهم وثلاثة أسباع درهم ، كذا ذكره اللغويون . ( مرآة العقول ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 368 ( كتاب الديات ، باب فيما يصاب من البهائم وغيرها من الدواب ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 310 ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 167 ( كتاب الديات ، باب 19 من أبواب ديات النفس ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 5 ، ص 302 ( كتاب المعيشة ، باب آخر ، 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 213 ( كتاب التجارات ، باب الإجارات ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 183 ( كتاب الديات ، باب 12 من أبواب موجبات الضمان ، ح 1 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 548 | أبي بصير