1543 - - 2 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن أبي جعفر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : دية الرَّجل مئة من الإبل ، فإن لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، وإن لم يكن فألف كبش ، هذا في العمد . وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلطة . « 1 »
1544 - - 3 . التهذيب : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألته عن دية العمد الّذي يقتل الرَّجل عمداً ؟
قال : فقال :
مئة من فحولة الإبل المسان ، فإن لم يكن إبل فمكان كلّ جمل عشرون من فحولة الغنم . « 2 »
1545 - - 4 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلًا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ؟
فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يُخيّر مولاه ، فإن شاء أدى عنه ، وإن شاء دفع برمته لايغرم أهله شيئاً ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الّذين كاتبوه نصف الربع ، فذلك الربع ؛ لأنّه قد أعتق نصفه . « 3 »
1546 - - 5 . الكافي : ابن محبوب ، عن أبي أيوب وابن بكير ، عن ليث المرادي قال :
سألت
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 161 ( كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 23 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 144 ( كتاب الديات ، باب 1 من أبواب ديّات النفس ، ح 12 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 160 ( كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 147 ( كتاب الديات ، باب 2 من أبواب ديّات النفس ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 244 ( كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 158 ( كتاب الديات ، باب 10 من أبواب ديّات النفس ، ح 4 ) .