أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية النصراني واليهودي والمجوسي ؟
قال : ديتهم جميعاً سواء ثمانمئة درهم ، ثمانمئة درهم . « 1 »
1547 - - 6 . التهذيب : إسماعيل بن مهران ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن دية اليهود والنصارى والمجوس ؟
قال : هم سواء ، ثمانمئة درهم .
قال : فقلت : جُعلت فداك ! إن أُخذوا في بلاد المسلمين وهم يعملون الفاحشة أيقام عليهم الحد ؟
قال : نعم ، يُحكم فيهم بأحكام المسلمين . « 2 »
1548 - - 7 . التهذيب : صفوان ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي وعبد الأعلى بن أعين ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
دية اليهودي والنصراني ثمانمئة درهم . « 3 »
1549 - - 8 . التهذيب : محمّد بن خالد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ، ودية المجوس ثمانمئة درهم ، وقال أيضاً : إن للمجوس كتاباً يقال له « جاماس » . « 4 »
1550 - - 9 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن حفص ، عن علي بن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 310 ( كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه . . . ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 27 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 161 ( كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 5 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 186 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 29 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ( كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 162 ( كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 8 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 187 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 31 ) ؛ الاستبصار ، ج 10 ، ص 269 ( كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 162 ( كتاب الديات ، باب 13 من أبواب ديّات النفس ، ح 10 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 187 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار ، ح 34 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 269 ( كتاب الديات ، باب مقدار دية أهل الذمة ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 163 ( كتاب الديات ، باب 14 من أبواب ديّات النفس ، ح 4 ) .