كتاب الديات
كتاب الديات
1542 - - 1 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
دية الخطأ إذا لم يرد الرَّجل « 1 » مئة من الإبل ، أو عشرة آلاف من الورق ، أو ألف من الشاة .
وقال : دية المغلظة الّتي تشبه العمد ، وليس بعمد أفضل من دية الخطأ ، بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة ، وأربع وثلاثون ثنية ، كلّها طروقة الفحل .
قال : وسألته عن الدية ؟
فقال : دية المسلم عشرة آلاف من الفضة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثاً ، ومن الإبل مئة على أسنانها ، ومن البقر مئتان . « 2 »
هامش
( 1 ) . قوله عليه السلام : « إذا لم يرد الرجل » بل أراد غيره فأخطأ . ثُمَّ اعلم أن المعروف من مذهب الأصحاب أن في دية العمدمئة من سنان الإبل ، وهي ماكمل لها خمسة ، وقال الشهيد قدس سره في بعض كتبه : إلى بازل عامها ، أو مئتا بقرة ، أو مئتا حلّة ثوباً من برود اليمن ، أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، وأما دية شبيه العمد فمثله إلّافي مسانّ الإبل ، فذهب جماعة من المتأخرين كالمحقق والشهيد إلى أنّه ثلاث وثلاثون بنت لبون ، وثلاث وثلاثون حقة ، وأربع وثلاثون ثنية ، وسنّها خمس سنين فصاعداً مع كونها حوامل ، ولم أرَ في الأخبار ما يدل عليه . ( مرآة العقول )
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 281 ( كتاب الديات ، باب الدية في قتل العمد والخطأ ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 158 ( كتاب الديات ، باب القضايا في الديات والقصاص ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 142 ( كتاب الديات ، باب 1 من أبواب ديات النفس ، ح 2 ) .