1540 - - 29 . الفقيه : القاسم بن محمّد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اطّلع على قوم لينظر إلى عوراتهم ، فرموه فقتلوه ، أو جرحوه ، أو فقؤوا عينه ؟
فقال : لا دية له ، إنَّ رسولاللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، اطّلع رجل في حجرته من خلالها ، فجاءه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بمشقص ليفقأ به عينه ، فوجده قد انطلق ، فناداه : يا خبيث ، لو ثبتَ لي لفقأت عينك به . « 1 »
1541 - - 30 . الفقيه : روى سماعة ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام في قوله عز وجل :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ »
« 2 » ما ذاك الشيء ؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية . فأمر اللَّه عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولايعسره ، وأمر الّذي عليه الحق أن لايظلمه ، وأن يؤديه إليه بإحسان إذا أيسر .
فقلت : أرأيت قوله عز وجل :
« فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِكَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِيمٌ »
« 3 »
؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية أو يصالح ، ثُمَّ يجيء بعد فيمثّل أو يقتل ، فوعده اللَّه عذاباً أليما . « 4 »
هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 102 ( باب من لا دية له من جراح أو قتل ، ح 5183 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 29 ، ص 66 ( كتاب القصاص ، باب 25 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) .
( 2 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 178 .
( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 178 .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 111 ( كتاب الديات ، باب القود والقصاص مبلغ الدية ، ح 5218 ) .