تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 543

مساهمون:

ص٥٤٣
باب من الزيادات

باب من الزيادات

1537 - - 26 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن وهب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل دبَّر غلامه وعليه دَين فرار من الدَّين ؟ قال : لا تدبير له ، وإن كان دبَّره في صحّة منه وسلامة ، فلا سبيل للديّان عليه . « 1 » 1538 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرُفع إلى الإمام يقتل في الثالثة . « 2 » 1539 - - 28 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن عمّار وسماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه قال : قلت : آكل الربا بعد البينة ؟ قال : يؤدَّب ، فإن عاد أُدّب ، فإن عاد قُتل . « 3 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 311 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضاء والأحكام ، ح 65 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 123 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب من دبَّر مملوكه وعليه دين ، ح 3466 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 79 ( كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد ، باب 9 من أبواب التدبير ، ح 2 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 258 ( كتاب الحدود ، باب حد المرتد ، ح 12 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 141 ( كتاب الحدود ، باب حد المرتد والمرتدة ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 7 ، ص 179 ( كتاب الصيام ، باب 2 من أبواب أحكام شهر رمضان ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 241 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه التعزير في جميع الحدود ، ح 9 ) ؛ تهذيب‌الأحكام ، ج 10 ، ص 98 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر . . . ، ح 37 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 70 ( باب آكل الربا بعد البيّنة ، ح 5132 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 580 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب بقية الحدود والتعزيرات ، ح 2 ) .