1536 - - 25 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن السن والذراع يكسران عمداً ، لهما أرش أو قود ؟
فقال : قود .
قال : قلت : فإن اضعفوا الدية ؟
فقال : إن أرضوه بما شاء فهو له . « 1 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 320 ( كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 275 ( كتاب الديات ، باب القصاص ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 132 ( كتاب القصاص ، باب 13 من أبواب قصاص الطرف ، ح 4 ) .
يدل على ثبوت القصاص في كسر العظم ، ولم يعمل به أحد إلّاأن يحمل على القطع مجازاً ، وأما السن فحكموا بالقصاص فيه مع القطع ، وأمّا مع الكسر فاختلفوا فيه ، فذهب بعضهم إلى ثبوته إذا أمكن استيفاء المثل بلا زيادة ولاصدع في الباقي ، والحجة لهم . ( مرآة العقول )