وإن لم يقسموا فإن على الّذين ادعى عليهم أن يحلف منهم خمسون : « ما قتلنا ولاعلمنا له قاتلًا » ، فإن فعلوا أدى أهل القرية الّذين وجد فيهم ، وإن كان بأرض فلاة أُديت ديته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . « 1 »
1533 - - 22 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا متعمّداً ، ثُمَّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟
قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلّا فمن الأقرب فالأقرب ، فإن لم يكن له قرابة وداه الإمام ، فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم ، وفي رواية أُخرى ثُمَّ للوالي بعد حبسه وأدبه . « 2 »
1534 - - 23 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن عبدوس ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن مفضّل بن صالح ، عن ليث المرادي قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن القسامة على مَن هي ، أعلى أهل القاتل أو على أهل المقتول ؟
قال : على أهل المقتول ، يحلفون باللَّه الّذي لا إله إلّاهو لقتل فلان فلاناً . « 3 »
1535 - - 24 . الكافي : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل قطع ثدي امرأته ، قال : إذاً لها نصف الدية . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 362 ( كتاب الديات ، باب القسامة ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 167 ( كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 118 ( كتاب القصاص ، باب 10 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 365 ( كتاب الديات ، باب العاقلة ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 170 ( كتاب الديات ، باب البينات على القتل ، ح 11 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 168 ( كتاب الديات ، باب البينات على القاتل ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 119 ( كتاب القصاص ، باب 10 من أبواب دعوى القتل ومايشتبه ، ح 6 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 314 ( كتاب الديات ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من الجراحات التي دون النفس ، ح 17 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 252 ( كتاب الديات ، باب ديّات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها ، ح 31 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 128 ( كتاب القصاص ، باب 9 من أبواب قصاص الطرف ، ح 1 ) .
لا خلاف بين الأصحاب في أن في كل من ثدي المرأة نصف ديتها ، وفيهما كل ديتها ، والمشهور في حلمتي المرأة أيضاً ذلك . وقيل : فيهما الحكومة ، وأما حلمتا الرجل ففيهما الدية عند الشيخ في المبسوط والخلاف ، وقال الصدوق وابن حمزة : فيهما ربع الدية ، وفي كل واحدة الثمن . وقيل : فيهما الحكومة . ( مرآة العقول ) .