تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَ »
« 1 »
؟
قال : يُكفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح أو غيره .
قال : وسألته عن قول اللَّه عز وجل :
« فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّباعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَداءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسانٍ »
« 2 »
؟
قال : هو الرَّجل يقبل الدية ، فينبغي للطالب أن يرفق به ، فلا يعسره ، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه بإحسان ، ولايبطله إذا قدر . « 3 »
1529 - - 18 . التهذيب : يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل وعليه دَين ، وليس له مال ، فهل لأوليائه أن يهبوا دمه لقاتله وعليه دَين ؟
فقال : إن أصحاب الدَّين هم الغرماء للقاتل ، فإن وهب أولياؤه دمه للقاتل ، ضمنوا الدية للغرماء ، وإلّا فلا . « 4 »
1530 - - 19 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إن وجد قتيل بأرض فلاة أُديت ديّته من بيت المال ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم . « 5 »
1531 - - 20 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ،
هامش
( 1 ) . سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 45 .
( 2 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 178 .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 358 ( كتاب الديات باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل . . . ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 179 ( كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 88 ( كتاب القصاص ، باب 57 من أبواب القصاص في النفس ، ح 2 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 180 ( كتاب الديات ، باب القضاء في اختلاف الأولياء ، ح 18 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 6 ، ص 229 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل وعليه دين ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 92 ( كتاب القصاص ، باب 59 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 355 ( كتاب الديات ، باب آخر منه ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، 10 ، ص 204 ( كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 112 ( كتاب القصاص ، باب 8 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ح 3 ) .