وقال : دية المملوك ثمنه . « 1 »
1526 - - 15 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدَّبر قتل رجلًا عمداً ؟ فقال :
يُقتل به .
قال : قلت : فإن قتله خطأً ؟
قال : فقال : يُدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون لهم رقاً ، إن شاؤوا باعوه وان شاؤوا استرقوه ، وليس لهم أن يقتلوه .
قال : ثُمَّ قال : يا أبا محمّد ، إنَّ المدَّبر مملوك . « 2 »
1527 - - 16 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا قتل المسلم النصراني ، فأراد أهل النصراني أن يقتلوه ، قتلوه وأدّوا فضل ما بين الديتين . « 3 »
1528 - - 17 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن قول اللَّه عز وجل :
« فَمَنْ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 304 ( كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه . . . ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 191 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 49 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 71 ( كتاب القصاص ، باب 40 من أبواب القصاص في النفس ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 305 ( كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرحه . . . ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 197 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 79 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 75 ( كتاب القصاص ، باب 42 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) .
اعلم أن المقطوع به في كلام الأصحاب هو أن المدبَّر إذا قُتل عمداً قتل به ، وإن شاء الولي استرقه وبطل تدبيره ، وأما لو قتل خطأ ، فإن فكه مولاه بأرض الجناية أو أقل الأمرين على القولين لم يبطل التدبير . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 310 ( كتاب الديات ، باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه . . . ، ح 8 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 271 ( كتاب الديات ، باب أنّه لايقاد مسلم بكافر ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 80 ( كتاب القصاص ، باب 47 من أبواب القصاص في النفس ، ح 4 ) .