إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
قلت له : رجل قتل امرأة ؟
فقال : إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف ديته وقتلوه ، وإلّا قبلوا الدية . « 1 »
1521 - - 10 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سُئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلًا خطأً ؟
فقال : إنَّ خطأ المرأة والغلام « 2 » عمدٌ ، فإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ، ويؤدوا إلى أولياء الغلام خمسة آلاف درهم ، وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه ، وترد المرأة إلى أولياء الغلام ربع الدية ، وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يقتلوا « 3 » المرأة قتلوها ، ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية .
قال : وإن أحبَّ أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية ، وعلى المرأة نصف الدية . « 4 »
1522 - - 11 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
مَن قتل عبده متعمداً فعليه أن يعتق رقبة ، وأن يطعم ستين مسكيناً ، ويصوم
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل . . . ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 182 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 ( كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 7 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 300 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة تقتل الرجل . . . ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 182 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 ( كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 7 ) .
( 3 ) . في الكافي : « يقتل » ، والصحيح ما أثبتناه .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 301 ( كتاب الديات ، باب من خطؤه عمد ومن عمده خطأ ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 242 ( كتاب الديات ، باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والصبيان والمجانين في القتل ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 64 ( كتاب القصاص ، باب 34 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) .