تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
شهرين متتابعين . « 1 » 1523 - - 12 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها . وقضى فيمن نكل بمملوكه فهو حر لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب ، فيتولى إلى من أحبَّ ، فإذا ضمن جريرته فهو يرثه . « 2 » 1524 - - 13 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : قلت له : قول اللَّه عز وجل :
« كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثى بِالْأُنْثى »
« 3 »
؟
قال : فقال : لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضرباً شديداً ، ويغرم ثمنه دية العبد . « 4 » 1525 - - 14 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يقتل حر بعبدٍ وإن قتله عمداً ، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضرباً شديداً إذا قتله عمداً .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 303 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل مملوكه أو ينكل به ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 234 ( كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 67 ( كتاب القصاص ، باب 37 من أبواب القصاص في النفس ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 303 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل أو ينكل به ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 236 ( كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولده ، ح 49 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 70 ( كتاب القصاص ، باب 39 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) . يدل على أن التنكيل موجب للعتق من غير ولاء ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وعلى أنّه جعله بعد ذلك ضامن جريرته يرثه ، ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل في « ضمن » راجعاً إلى « مَن أحب » . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . سورة البقرة ( 2 ) ، الآية 178 . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 304 ( كتاب الديات ، باب الرجل الحر يقتل مملوك غيره أو يجرمه . . . ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 191 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 51 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 70 ( كتاب القصاص ، باب 40 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) .