وأدّوا إليه فضل ما بين الديتين . وإذا قتله المسلم صُنع كذلك . « 1 »
1518 - - 7 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الجراحات ؟
فقال : جراحة المرأة مثل جراحة الرَّجل حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية سواء « 2 » أضعفت جراحة الرَّجل ضعفين على جراحة المرأة ، وسن الرَّجل وسن المرأة سواء .
وقال : إن قتل رجل امرأة عمداً ، فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرَّجل ، ردّوا إلى أهل الرَّجل نصف الدية وقتلوه .
قال : وسألته عن امرأة قتلت رجلًا ؟
قال : تُقتل به ، ولا يغرم أهلها شيئاً . « 3 »
1519 - - 8 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
إن قتل رجل امرأةً ، وأراد أهل المرأة أن يقتلوه ، أدّوا نصف الدية إلى أهل الرَّجل . « 4 »
1520 - - 9 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 280 ( كتاب الديات ، باب القصاص ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 138 ( كتاب القصاص ، باب 22 من أبواب قصاص الحراف ، ح 1 ) .
( 2 ) . قولة عليه السلام « ثلث الدية سواء » ، فإنّه تأكيد أي : ساوى ثلث الدية من غير نقص ، ويمكن تطبيقه على مذهبالشيخ رحمه الله بأن يكون المعنى حال كون الثلث سواء بين الرجل والمرأة لكنه بعيد ، وعلى هذا المعنى أيضا يمكن حمله على أن المراد المساواة قبل البلوغ فتأمل . وقوله : « وسن الرجل » أي السن الواحد والأسنان المعدودة التي لاتبلغ ديتها الثلث ، لاجميع الأسنان . ( مرآة العقول )
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 299 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة . . . ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 181 ( كتاب الديات ، باب القود بين الرجال والنساء والمسلمين والكفّار والعبيد والأحرار ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 122 ( كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 4 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 301 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل المرأة والمرأة . . . ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 60 ( كتاب القصاص ، باب 33 من أبواب القصاص في النفس ، ح 6 ) .