تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 534

مساهمون:

ص٥٣٤
فقال : إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله ، فلا شيء عليه من قود ولادية ، ويعطي ورثته ديته من بيت مال المسلمين . قال : وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده ، فلا قود لمن لايقاد منه « 1 » ، وأرى أن على قاتله الدية من ماله ، يدفعها إلى ورثة المجنون ، ويستغفر اللَّه ويتوب إليه . « 2 » 1515 - - 4 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لايُقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويُقتل الأبن بأبيه إذا قتل أباه . « 3 » 1516 - - 5 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول : يُقطع يد الرَّجل ورجليه في القصاص . « 4 » 1517 - - 6 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى ، عن ياسين ، عن حُريز وابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن ذمّي قطع يد مسلم ؟ قال : تُقطع يده إن شاء أوليائه ويأخذوا فضل ما بين الديتين . وإن قطع المسلم يد المعاهد ، خيّر أولياء المعاهد ، فإن شاؤوا أخذوا دية يده ، وإن شاؤوا قطعوا يد المسلم
هامش
( 1 ) . قوله عليه السلام : « فلا قود لمن لايقاد منه » استدل به الشهيد الثاني قدس سره على ما ذهب إليه أبو الصلاح ، خلافاً للمشهور من‌أن البالغ إذا قتل الصبيلم يُقتل به قياساً على المجنون ، فقال : يمكن الاستدلال له بهذا العموم ، فلا يكون قياساً ، لكن تخصيص عموم الكتاب بمثل هذا مشكل . ( مرآة العقول ) ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 294 ( كتاب الديات ، باب الرجل الصحيح العقل يقتل المجنون ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 331 ( كتاب الديات ، باب ضمان النفوس وغيرها ، ح 46 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 51 ( كتاب القصاص ، باب 28 من أبواب القصاص في النفس ، ح 1 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 298 ( كتاب الديات ، باب الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأُمه ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 237 ( كتاب الديات ، باب قتل السيّد عبده والوالد ولد ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 19 ، ص 57 ( كتاب القصاص ، باب 32 من أبواب القصاص في النفس ، ح 6 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 319 ( كتاب الديات ، باب أن الجروح قصاص ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 276 ( كتاب الديات ، باب القصاص ، ح 6 ) .