1498 - - 42 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام قال :
مَن شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه . « 1 »
1499 - - 43 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا يقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع عليّ عليه السلام في بيضة حديد .
قال علي : وقال أبو بصير :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟
فقال : في بيضة حديد .
قلت : وكم ثمنها ؟
قال : ربع دينار . « 2 »
1500 - - 44 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن أدنى ما يقطع فيه السارق ؟
فقال : في بيضة حديد .
قلت : وكم ثمنها ؟
قال : ربع دينار .
وقال علي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : لا تقطع يد السارق حتّى تبلغ سرقته ربع دينار ، وقد قطع أمير المؤمنين عليه السلام في بيضة حديد . « 3 »
1501 - - 45 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 218 ( كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 477 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 11 من أبواب حدّ المسكر ، ح 5 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 221 ( كتاب الحدود ، باب قيمة ما يقطع فيه السارق ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 99 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة . . . ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 484 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حدّالسرقة ، ح 6 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 100 ( كتاب الحدود ، باب الحدّ في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 6 ) .