1491 - - 35 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلم يعدّلوا ؟ قال :
يضربون الحد . « 1 »
1492 - - 36 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : كيف كان يَجلد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ؟
قال : فقال : كان يضرب بالنعال ، ويزيد كلّما أتى بالشارب ، ثُمَّ لم يزل الناس حتّى يزيدون ، حتّى وقف على ثمانين . أشار بذلك علي عليه السلام على عمر فرضى بها . « 2 »
1493 - - 37 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
كان أمير المؤمنين عليه السلام يَجلد الحرّ والعبد واليهودي والنصراني في الخمر والنبيذ ثمانين .
فقلت : ما بال اليهودي والنصراني ؟
فقال : إذا أظهروا ذلك في مصر من الأمصار ، لأنّهم ليس لهم أن يظهروا شربها . « 3 »
1494 - - 38 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهم السلام قال : كان علي عليه السلام يضرب في الخمر والنبيذ ثمانين ، الحر والعبد واليهودي والنصراني .
قلت : وماشأن اليهودي والنصراني ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 69 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 24 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 445 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد القذف ، ح 4 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 214 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 ( كتاب الحدود ، باب 7 من أحكام الحدود ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 466 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 3 من أبواب حد المسكر ، ح 1 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 215 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 ( كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 471 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 6 من أبواب حد المسكر ، ح 2 ) .