لا يقطع بعد ، فإن عاد حُبس في السجن ، وأُنفق عليه من بيت مال المسلمين . « 1 »
1505 - - 49 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سمعته يقول : قال أمير المؤمنين عليه السلام :
لا أقطع في الدّغارة المعلنة ، وهي الخلسة ، ولكن اعزره . « 2 »
1506 - - 50 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن الحسن بن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال :
سألته عن الإنفاء من الأرض كيف هو ؟
قال : يُنفى من بلاد الإسلام كلّها ، فإن قُدر عليه في شيء من أرض الإسلام قُتل ، ولا أمان له حتّى يلحق بأرض الشرك . « 3 »
1507 - - 51 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كفر باللَّه مَن تبرأ من نسب وإن دق . « 4 »
1508 - - 52 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أتى بهيمة فأولج ؟
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 223 ( كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ص 104 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 21 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 493 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد السرقة ، ح 6 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 245 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب على الطرار والمختلس عن الحد ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 114 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 71 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 502 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد السرقة ، ح 1 ) .
قال في النهاية في ، حديث علي عليه السلام : « لا قطع في الدغرة » ، قيل : هي الخلسة ، وهي من الدفع ، لأن المختلس يدفع نفسه على الشيء يستسلبه ، انتهى .
وقال في الروضة لايُقطع المختلس ، وهو الذي يأخذ المال خفية من غير الحرز ، ولا المستلب ، وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارب ، ولا المحتال على أخذ الأموال بالرسائل الكاذبة ونحوها ، بل يعزر كل واحد منهم بما يراه الحاكم ؛ لأنّه فعل محرّم لم ينص الشارع على حدّه . ( مرآة العقول )
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 153 ( كتاب الحدود ، باب من الزيارات ، ح 43 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 540 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب حد المحارب ، ح 7 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 350 ( كتاب الإيمان والكفر ، باب الانتفاء ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 568 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 10 من أبواب حد المرتد ، ح 51 ) .