قال :
ليس لهم أن يظهروا شربه ، يكون ذلك في بيوتهم . « 1 »
1495 - - 39 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغراء ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كان علي عليه السلام يجلد الحر والعبد واليهودي والنصراني في الخمر من ثمانين . « 2 »
1496 - - 40 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم .
قال : وسألته عن السكران والزاني ؟
قال : يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين ، فأما الحد في القذف فيجلد على ثيابه ضرباً بين الضربين . « 3 »
1497 - - 41 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن المعلّى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم إذا أُتي بشارب الخمر ضربه ، ثُمَّ إن أُتي به ثانيةً ضربه ، ثُمَّ إن أُتي به ثالثةً ضرب عنقه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 215 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 91 ( كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 471 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد المسكر ، ح 1 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 216 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 469 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد المسكرات ، ح 2 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 17 ، ص 216 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب فيه الحد في الشراب ، ح 14 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 92 ( كتاب الحدود ، باب الحد في المسكر وشرب المسكر والفقاع ، ح 12 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 474 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 8 من أبواب حد المسكر ، ح 1 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 218 ( كتاب الحدود ، باب أن شارب الخمر يقتل في الثالثة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 95 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السكر وشرب المسكر والفقاع ، ح 23 ) .
المشهور بين الأصحاب أن الشارب يقتل في الثالثة ، وقال الشيخ في المبسوط والخلاف والصدوق في المقنع : يقتل في الرابعة ولا يخفى ما فيه من ترك الأخبار الصحيحة الصريحة بلا معارض يصلح لذلك ، واللَّه يعلم . ( مرآة العقول )