إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل قال لامرأته : لم أجدكِ عذراء ؟
قال : يُضرب .
قلت : فإن عاد ؟
قال : يُضرب ، فإنّه يوشك أن ينتهي . « 1 »
1488 - - 32 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن النضر بن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل تزوّج امرأة غائبة لم يرها فقذفها ؟
قال : يجلد . « 2 »
1489 - - 33 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال في الرَّجل يقذف امرأته : يُجلد ، ثُمَّ يخلّى بينهما ، ولا يلاعنها حتّى يقول أنّه قد رأى مَن يفجر بها بين رجليها . « 3 »
1490 - - 34 . الكافي : محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال :
سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنى وهي خرساء صمّاء لا تسمع ما قال ؟
قال : إن كان لها بيّنة ، فشهدوا عند الإمام ، جُلد الحد وفرَّق بينهما ، ثُمَّ لا تحل له أبداً ، وإن لم تكن لها بيّنة فهي حرام عليه ما أقام معها ، ولا أثم عليها منه . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 11 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 77 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 64 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 231 ( كتاب الحدود ، باب من قال لامرأته لم أجدكِ عذراء ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 78 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 68 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 519 ( كتاب اللعان ، باب 2 ، ح 7 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 593 ( كتاب اللعان ، باب 4 ، ح 1 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 166 ( كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ح 18 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 310 ( كتاب النكاح ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، ح 46 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 50 ( كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح 5073 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 15 ، ص 603 ( كتاب اللعان ، باب 8 ، ح 2 ) .