تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١
قال : عليه الحد . « 1 » 1509 - - 53 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام سمعته يقول : إنَّ في كتاب علي عليه السلام إذا اخذ الرَّجل مع الغلام في لحاف مجردين ضُرب الرجل ، وأُدب الغلام ، وإن كان ثقب وكان محصناً رُجم . « 2 » 1510 - - 54 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الّذي يأتي البهيمة فيولج ؟ قال : عليه حد . « 3 » 1511 - - 55 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يُقاتل عن ماله ؟ فقال : إنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : مَن قُتل دون ماله فهو بمنزلة شهيد . فقلنا له : أفيقاتل أفضل ؟ فقال : إن لم تقاتل فلا بأس ، أمّا أنا فلو كنت لتركته ، ولم أُقاتل . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 ( كتاب الحدود ، باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح 7 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 224 ( كتاب الحدود ، باب حد من أتى بهيمة ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 572 ( كتاب الحد والتعزيرات ، باب 1 من أبواب نكاح البهائم ووطئ الأموات والاستمناء ، ح 8 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 55 ( كتاب الحدود ، باب حدود اللواط ، ح 12 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 221 ( كتاب الحدود ، باب الحد في اللواط ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح 7 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 204 ( كتاب الحدود ، باب الحد على من يأتي البهيمة ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 61 ( كتاب الحدود ، باب الحدّ في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ، ح 8 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 421 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب حد اللواط ، ح 7 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 296 ( كتاب الحدود ، باب قتل اللّص ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 210 ( كتاب الديات ، باب القضاء في قتيل الزحام ، ح 35 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 589 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب الدفاع ، ح 2 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 531 | أبي بصير