أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ؟
فقال : هذا خائن لا يقطع ، ولكن يتبع بسرقته وخيانته .
قيل له : فإن سرق من منزل أبيه ؟
فقال : لا يقطع ؛ لأنَّ ابن الرجل لايُحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأُخته إذا كان يدخل عليهما لايحجبانه عن الدخول . « 1 »
1502 - - 46 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قطع أمير المؤمنين عليه السلام رجلًا في بيضة .
قلت : وأي بيضة ؟
قال : بيضة حديد قيمتها ثلث دينار .
فقلت : هذا أدنى حد السارق ؟ فسكت . « 2 »
1503 - - 47 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
القطع من وسط الكف ، ولا يُقطع الإبهام ، وإذا قُطعت الرجل تُرك العقب لم يقطع . « 3 »
1504 - - 48 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قطع رجل السارق بعد قطع اليد ، ثُمَّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 228 ( كتاب الحدود ، باب الأجير والضعيف ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 110 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 46 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 508 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 18 من أبواب حد السرقة ، ح 1 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 101 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 9 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 240 ( كتاب الحدود ، باب مقدار ما يجب فيه القطع ، ح 9 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 485 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد السرقة ، ح 10 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 222 ( كتاب الحدود ، باب حد القطع وكيف هو ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 102 ( كتاب الحدود ، باب الحد في السرقة والخيانة والخلسة ، ح 15 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 489 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 4 من أبواب حد السرقة ، ح 2 ) .