1484 - - 28 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نصر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الصبيّة يُجلد ؟
قال : لا حتّى تبلغ . « 1 »
1485 - - 29 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرَّجل يقذف الرَّجل بالزنى ؟
قال : يُجلد ، هو في كتاب اللَّه عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم .
قال : وسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرَّجل يقذف الجارية الصغيرة ؟
فقال : لا يجلد ، إلّاأن تكون قد أدركت أو قاربت . « 2 »
1486 - - 30 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل قذف امرأته فتلاعنا ، ثُمَّ قذفها بعدما تفرقا أيضاً بالزنى ، أعليه حدّ ؟
قال : نعم ، عليه حدّ . « 3 »
1487 - - 31 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 209 ( كتاب الحدود ، باب حد القذف ، ح 23 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 68 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 17 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 440 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد القذف ، ح 4 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 10 ، ص 205 ( كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 439 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب حد القذف ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 212 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يقذف امرأته وولده ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 77 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 62 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 447 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، با 13 من أبواب حد القذف ، ح 2 ) .