وخبره يأتيها منه ، وأنّها تزوجت زوجاً آخر ، كان على الإمام أن يحدّها ويفرّق بينها وبين الّذي تزوّجها .
قلت : فالمهر الّذي أخذت منه كيف يُصنع به ؟
قال : إن أصاب منه شيئاً فليأخذه « 1 » ، وإن لم يصب منه شيئاً فإن كل ما أخذت منه حرام عليها مثل أجر الفاجرة . « 2 »
1481 - - 25 . التهذيب : أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
إذا وُجد الرَّجل مع امرأة في بيت وليس بينهما ، رُجم جلداً . « 3 »
1482 - - 26 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي بصير ،
عن أبي جعفر عليه السلام في امرأة قذفت رجلًا ؟
قال : تجلد ثمانين جلدة . « 4 »
1483 - - 27 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قال : حدّ اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء ، وإنّما صولح أهل الذمة أن يشربوها في بيوتهم . « 5 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « إن أصاب منها شيئاً فلتأخذه ، وإن لم يصب منها . . . » .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 193 ( كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 21 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 63 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 397 ( كتاب الحدود ، باب 27 من أبواب حد الزنى ، ح 6 ) .
وإنما ذكر هذا لرفع الشبهة الدارئة للحد ، وقال في المسالك : مع علمها لا شيء لها ؛ لأنها بغي . وإن كان الزوج جاهلًا . ( مرآة العقول )
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 48 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 176 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 410 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 40 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ) .
( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 205 ( كتاب الحدود ، باب حد القاذف ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 65 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 432 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد القذف ، ح 1 ) .
( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 239 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب على أهل الذمة من الحدود ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 74 ( كتاب الحدود ، باب الحد في الفرية والسب والتعريض بذلك ، ح 48 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 438 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد القذف ، ح 21 ) .