تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 522

مساهمون:

ص٥٢٢
بنسوة شتّى في يوم واحد وفي ساعة واحدة ؛ فإنّ عليه في كل امرأة فجر بها حدّاً . « 1 » 1478 - - 22 . الكافي : يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الزاني إذا زنى أينفى ؟ قال : فقال : نعم ، من الأرض الّتي جُلد فيها إلى غيرها . « 2 » 1479 - - 23 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجاً ؟ قال : عليه الجلد وعليها الرجم ؛ لأنّه قد تقدم بغير علم ، وتقدمت هي بعلم ، وكفارته إن لم يتقدّم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصوع دقيق . « 3 » 1480 - - 24 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سُئل عن امرأة كان لها زوج غائب فتزوجت زوجاً آخر ؟ قال : إن رُفعت إلى الإمام ، ثُمَّ شهد عليها شهود أن لها زوجاً غائباً ، وأنّ مادته « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 196 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يزني في اليوم مراراً كثيرة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 131 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 392 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 23 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ) . وقال في مضمونه ابن الجنيد والصدوق في المقنع : والمشهور بين الأصحاب أن للزنى المكرر قبل إقامة الحد حداً واحداً . ( مرآة العقول ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 197 ( كتاب الحدود ، باب نفي الزاني ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 35 ( كتاب الحدود ، باب الزنى ، ح 121 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 393 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 24 من أبواب حد الزنى ، ح 2 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 193 ( كتاب الحدود ، باب حد المرأة التي لها زوج فتتزوج ، أو تتزوج وهي في عدتها والرجل الذي يتزوج ذات زوج ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 21 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 62 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 397 ( كتاب الحدود ، باب 27 من أبواب حد الزنى ، ح 5 ) . حُمل على التعزير ؛ لتقصيره في التفتيش أو على ما إذا ظن أن لها زوجاً ، واحتمل الشيخ أن يكون متهماً في دعوى التزويج . وقال في الدروس : لو تزوّج . في العدة أو بذات البعل فارق وكفر بخمسة أصوع دقيقاً . وقال المرتضى في ذات البعل يتصدق بخمسة دراهم ، وقال ابن إدريس يستحب الكفارة . ( مرآة العقول ) ( 4 ) . أي نفقته .