تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
أبي بصير وغيره ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت : المرجوم يفر من الحفيرة ، يُطلب ؟ قال : لا ، ولا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب ، فإن هرب قبل أن تصيبه الحجارة ، رُدَّ حتّى يصيبه ألم العذاب . « 1 » 1474 - - 18 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا كابر الرَّجل المرأة على نفسها ضُرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش . « 2 » 1475 - - 19 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : إذا زنى الرَّجل بذات محرم حُدّ حد الزاني ، إلّاأنّه أعظم ذنباً . « 3 » 1476 - - 20 . الفقيه : روى شعيب ، عن أبي بصير قال : قال أبو جعفر عليه السلام : قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة رجل أنّه رجم المرأة وضرب الرَّجل حد ، وقال عليه السلام : لو علمت أنّك علمتَ لفضخت رأسك بالحجارة . « 4 » 1477 - - 21 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرَّجل يزني في اليوم الواحد مراراً كثيرة ؟ قال : فقال : إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة ؛ فإنما عليه حدّ واحد ، وإن هو زنى
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 50 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 187 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 377 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 15 من أبواب حد الزنى ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 189 ( كتاب الحدود ، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 382 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 17 من أبواب حد الزنى ، ح 6 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 23 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 71 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 208 ( كتاب الحدود ، باب من زنى بذات محرم ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 386 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 19 من أبواب حد الزنى ، ح 8 ) . ( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 25 ( كتاب الحدود ، باب ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنى ، ح 4994 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 397 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، من أبواب حد الزنى ، ح 7 ) .