تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا يجب الرجم حتّى تقوم البينة الأربعة أنّهم قد رؤوه يجامعها . « 1 » 1470 - - 14 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : لا يرجم الرَّجل والمرأة حتّى يشهد عليهما أربعة شهداء على الجماع والإيلاج والإدخال ، كالميل في المكحلة . « 2 » 1471 - - 15 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسن البصري ، عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : حد الرجم في الزنى أن يشهد أربعة أنّهم رؤوه يدخل ويخرج . « 3 » 1472 - - 16 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : تُدفن المرأة إلى وسطها « 4 » إذا أرادوا أن يرجموها ، ويرمي الإمام ، ثُمَّ الناس بعد بأحجار صغار . « 5 » 1473 - - 17 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس ، عن صفوان ، عن رجل ، عن
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ( كتاب الحدود ، باب ما يوجب الرجم ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 2 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد الزنى ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ( كتاب الحدود باب ما يوجب الرجم ، ح 4 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 217 ( كتاب الحدود ، باب كيفية إقامة الشهادة على الرجم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 371 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 11 من أبواب حدّ الزنى ، ح 4 ) . ( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ( كتاب الحدود ، باب ما يوجب الرجم ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 372 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 12 من أبواب حد الزنى ، ح 5 ) . ( 4 ) . قال أكثر الأصحاب : الرجل يدفن إلى حقويه ، والمرأة إلى صدرها . وقال في المسالك . الظاهر أن ذلك علىالوجوب ، ووجهه التأسي ، لكن في كثير من الروايات أن المرأة تدفن إلى وسطها من غير تقييد بالصدر ، ويحتمل الاستحباب ، بل إتكال الأمر إلى الإمام . قوله عليه السلام : « بأحجار صغار » ، قال في الروضة : ينبغي كون الحجارة صغاراً ؛ لئلا يسرع تلفه بالكبار ، وليكن ممّا يطلق عليه اسم الحجر ، فلا يقتصر على الحصاء ، لئلا يطول تعذيبه أيضاً . ( مرآة العقول ) ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 184 ( كتاب الحدود ، باب صفة الرجم ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 374 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 14 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 520 | أبي بصير