تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 515

مساهمون:

ص٥١٥
كتاب الحدود والتعزيرات

كتاب الحدود والتعزيرات

1457 - - 1 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : الزاني إذا زنى جُلد ثلاثاً ، ويقتل في الرابعة . يعني : إذا جُلد ثلاث مرّات . « 1 » 1458 - - 2 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبداللَّه ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لقد قضى أمير المؤمنين عليه السلام بقضية ما قضى بها أحد كان قبله ، وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، وذلك أنّه لما قُبض رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وأُفضي الأمر إلى أبي بكر ، اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال له أبو بكر : أشربت الخمر ؟ فقال الرَّجل : نعم . فقال : ولمَ شربتها وهي محرمة ؟ فقال : إنّني لما أسلمت ، ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنّها حرام فاجتنبها .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 191 ( كتاب الحدود ، باب في أن صاحب الكبيرة يُقتل في الثالثة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 37 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 129 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 314 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 5 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 2 ) .
مسند أبي بصير — صفحة 515 | أبي بصير