1460 - - 4 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
مَن ضرب مملوكاً حداً من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه ، لم يكن لضاربه كفارة إلّاعتقه . « 1 »
1461 - - 5 . الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
الرجم حد اللَّه الأكبر ، والجلد حد اللَّه الأصغر ، فإذا زنى الرَّجل المحصن يرجم ولم يجلد . « 2 »
1462 - - 6 . الكافي : عن علي ، عن أبي أيوب الخزار ، عن أبي بصير قال : قال : لا يكون محصناً حتّى تكون عنده امرأة يغلق عليها بابه . « 3 »
1463 - - 7 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
في العبد يتزوّج الحرة ، ثُمَّ يُعتق فيصيب فاحشة ؟
قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرة بعدما يعتق .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 263 ( كتاب الحدود ، باب النوادر ، ح 17 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 27 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 85 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 337 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 27 من أبواب مقدمات الحدود وأحكامها العامة ، ح 1 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 176 ( كتاب الحدود ، باب الرجم والجلد ومَن يجب عليه ذلك ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 5 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 346 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 1 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ) .
يدلّ على عدم اجتماع الجلد مع الرجم ، كما هو المشهور في غير الشيخ والشيخة . وقيل : باجتماعهما في المحصن مطلقاً شيخاً كان أو شاباً .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 179 ( كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن ، ح 7 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 12 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 29 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 353 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 2 من أبواب حد الزنى ، ح 6 ) .