1452 - - 6 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن موسى ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال . « 1 »
1453 - - 7 . التهذيب : محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . قال :
وتكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته . « 2 »
1454 - - 8 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن شعيب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عمّا يُرد من الشهود ؟
فقال : الظنين والمتهم والخصم .
قال : قلت : الفاسق والخائن ؟
قال : كل هذا يدخل في الظنين . « 3 »
1455 - - 9 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته ؟
فقال : لا .
فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 284 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 187 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 30 ( كتاب الشهادات ، باب ما تجوز فيه شهادة النساء ، ح 33 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 267 ( كتاب الشهادات ، باب 24 من أبواب الشهادات ، ح 41 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 258 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 81 ) ؛ مَن لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 44 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب مَن يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته ، ح 3292 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 274 ( كتاب الشهادات ، باب 29 من أبواب الشهادات ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 395 ( كتاب الشهادات ، باب ما يرد من الشهود ، ح 3 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 242 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 275 ( كتاب الشهادات ، باب 30 من أبواب الشهادات ، ح 3 ) .