تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 512

مساهمون:

ص٥١٢
حقك ما أعتق النصف من الألفين . « 1 » 1449 - - 3 . الكافي : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النساء وحدهنَّ على ما لا يستطيع الرجال ينظرون إليه ، وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنَّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق ، ولا في الدم ، غير أنّها تجوز شهادتها في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة . « 2 » 1450 - - 4 . الفقيه : روى إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأنّ زوجها مات فتزوجت ، ثُمَّ جاء زوجها الأوّل ؟ قال : لها المهر بما استحل من فرجها الأخير ، ويضرب الشاهدان الحد ، ويضمنان المهر بما غرّا لها الرَّجل ، ثُمَّ تعتد وترجع إلى زوجها الأول . « 3 » 1451 - - 5 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شهادة الولد لوالده ، والوالد لولده ، والأخ لأخيه ؟ قال : فقال : تجوز . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 279 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 172 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 257 ( كتاب الشهادات ، باب 23 من أبواب الشهادات ، ح 14 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 391 ( كتاب الشهادات ، باب ما يجوز من شهادة النساء ومالا يجوز ، ح 4 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 264 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، 109 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 258 ( كتاب الشهادات ، باب 24 من أبواب الشهادات ، ح 4 ) . ( 3 ) . مَن لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 60 ( كتاب القضايا ، باب شهادة الزور وما جاء فيها ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 242 ( كتاب الشهادات باب 13 من أبواب الشهادات ، ح 2 ) . ( 4 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 393 ( كتاب الشهادات ، باب شهادة الوالد للولد وشهادة الولد للوالد وشهادة الأخ لأخيه ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 368 ( كتاب الشهادات ، باب جواز شهادت الولد لوالده وبالعكس . . . ، ح 3 ) .