تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
قال : اللّهمَّ لا تغفر ذنبه ، ما قال اللَّه عز وجل للحكم بن عتيبة :
« وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ »
« 1 » ! « 2 » 1456 - - 10 . التهذيب : محمّد بن الحسين ، عن أحمد بن أبي نصر ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً . قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ، ولا بأس به له بعد مفارقته . « 3 »
هامش
( 1 ) . سورة الزخرف ( 43 ) ، الآية 44 . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 395 ( كتاب الشهادات ، باب ما يُرد من الشهود ، ح 4 ) ؛ بصائر الدرجات ، ص 29 ( الجزء الأول ، باب 6 ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 275 ( كتاب الشهادات ، باب 31 من أبواب الشهادات ، ح 1 ) . يدلّ على عدم قبول شهادة ولد الزنى كما هو المشهور . قال في القواعد : لاتقبل شهادة ولد الزنى مطلقاً ، وقيل : تقبل في الشيء الدون مع صلاحه . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 258 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب البيّنات ، ح 81 ) ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 21 ( كتاب الشهادات ، باب شهادت الأجير ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 291 ( كتاب الشهادات ، باب 41 من أبواب الشهادات ، ح 10 ) .