تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 518

مساهمون:

ص٥١٨
قلت : فللحرة عليه خيار إذا اعتق ؟ قال : لا ، ( قد ) « 1 » رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول . « 2 » 1464 - - 8 . التهذيب : يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في قوله تعالى :
« فَإِذا أُحْصِنَّ »
« 3 »
؟
قال : إحصانهن إذا دُخل بهنَّ . قال : قلت : أرأيت إن لم يدخل بهن واحدثنَّ ، ما عليهنَّ من حد ؟ قال : بلى . « 4 » 1465 - - 9 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في غلام صغير لم يدرك ، ابن عشر سنين زنى بامرأة ؟ قال : يُجلد الغلام دون الحد ، وتجلد المرأة الحد كاملًا . قيل له : فإن كانت محصنة ؟ قال : لاترجم ؛ لأنّ الّذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركاً رُجمت . « 5 »
هامش
( 1 ) . أثبتناها من الكافي . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 179 ( كتاب الحدود ، باب ما يحصن وما لا يحصن وما [ لا ] يوجب الرجم على المحصن ، ح 9 ) ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 37 ( باب ما يجب به التعزير والحد والرجم ، ح 5029 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 40 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 358 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد الزنى ، ح 5 ) . يدلّ على أنّه لا يكفي في إحصانه الوطء حال الرقّية ، كما هو المقطوع به في كلامهم . وقال في الشرائع : لوراجع المخالع لم يتوجّه عليه الرجم إلّابعد الوطء ، وكذا المملوك لو أعتق ، والمكاتب إذا تحرر . ( مرآة العقول ) ( 3 ) . سورة النساء ( 4 ) ، الآية 25 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنا ، ح 42 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 360 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 7 من أبواب حد الزنا ، ح 11 ) . ( 5 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 180 ( كتاب الحدود ، باب الصبي يزني بالمرأة المدركة والرجل يزني بالصبيّة ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 16 ( كتاب الحدود ، باب حدود الزنى ، ح 44 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 362 ( كتاب الحدود والتعزيرات ، باب 9 من أبواب حد الزنى ، ح 1 ) . يدلّ على أنّه لو زنى غير البالغ بالمحصنة لاترجم ، وذهب إليه الشيخ وجماعة من المتأخرين ، وذهب جماعة منهم ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو ظاهر المفيد إلى وجوب الحد على الكامل منهما كملًا بالرجم ، إن كان محصناً ؛ لورود الروايات بإطلاق حد البالغ منهما ، ومعمول على الحد المعهود عليه ، بحسب حاله من الإحصان وغيره . وكذا الكلام فيمن وطأها المجنون ، وأمّا المجنون نفسه فاختلف في حكمه ، فذهب الشيخان وجماعة إلى ثبوت الحد كملًا حتى لو كان محصناً رجم ، وذهب الشيخ في كتابي الفروع وأكثر المتأخرين إلى عدم وجوب الحد على المجنون ؛ لعدم تكليفه . قال في الشرائع : لو زنى البالغ المحصن بغير البالغة أو بالمجنونة ، فعليه الحد لا الرجم ، وكذا المرأة لو زنى بها طفل ، ولو زنى بها المجنون فعليها الحد تاماً ، وفي ثبوته في طرف المجنون تردد ، والمروي أنّه يثبت . ( مرآة العقول )
مسند أبي بصير — صفحة 518 | أبي بصير