تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
كتاب الشهادات

كتاب الشهادات

1447 - - 1 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام وحمّاد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وعثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه ، هل تجوز شهادته في الطلاق ؟ قال : إذا كان معه رجل وامرأة . وقال أبو بصير : وإلّافلا تجوز . « 1 » 1448 - - 2 . التهذيب : يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها ؟ قال : فقال : تجوز على قدر ما أعتق منه ، إن لم يكن اشترط عليه أنّك إن عجزت رددناك ، فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتّى يؤدي ، أو يستيقن أنّه قد عجز . قال : فقلت : فكيف يكون بحساب ذلك ؟ قال : إذا كان قد أدّى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل ، أعطيت من
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 249 ( كتاب القضاء والأحكام ، باب البيّنات ، ح 44 ) ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 16 ( كتاب الشهادات ، باب شهادة المملوك ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 256 ( كتاب الشهادات ، باب 23 من أبواب الشهادات ، ح 11 ) .