تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
القوم ولم ينصرف زوجي ، فسألتهم عنه فقالوا : مات . فقلت لهم : فأين ما ترك ؟ قالوا : لم يخلّف شيئاً . فقلت : هل أوصاكم بوصية ؟ قالوا : نعم ، زعم إنّكِ حُبلى ، فما ولدت من ولد ، جارية أو غلام فسمّيه « مات الدِّين » ، فسمّيته . قال داوود عليه السلام : وتعرفين القوم الّذين كانوا خرجوا مع زوجك ؟ قالت : نعم . قال : فأحياء هم أم أموات ؟ قالت : بل أحياء . قال : فانطلقي بنا إليهم ، ثُمَّ مضى معها ، فاستخرجهم من منازلهم ، فحكم بينهم بهذا الحكم بعينه ، وأثبت عليهم المال والدم وقال للمرأة : سمّي ابنك هذا « عاش الدّين » . ثُمَّ إنّ الفتى والقوم اختلفوا في مال الفتى كم كان ، فأخذ أمير المؤمنين عليه السلام خاتمه وجميع خواتيم من عنده ، ثُمَّ قال : اجيلوا هذه السهام فأيكم أخرج خاتمي فهو صادق في دعواه ؛ لأنّه سهم اللَّه ، وهو لا يخيب . « 1 » 1446 - - 29 . التهذيب : عن سعد بن عبداللَّه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن سويد بن سعيد القلا ، عن أيوب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إنّ الحاكم إذا أتاه أهل التوراة وأهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه ، إن شاء حكم بينهم ، وإن شاء تركهم . « 2 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 371 ( كتاب الديات ، باب نوادر ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 316 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 82 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 204 ( كتاب القضاء ، باب 20 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1 ) . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 300 ( كتاب القضايا والأحكام ، باب من الزيادات في القضايا والأحكام ، ح 46 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 218 ( كتاب القضاء ، باب 27 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ، ح 1 ) .