تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
1407 - - 45 . الكافي : الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي وأبي بصير وأبي العباس جميعاً ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنّه قال : ترثه ولايرثها إذا انقضت العدّة . « 1 » 1408 - - 46 . الكافي : محمّد بن يحيى وغيره ، عن أحمد بن محمّد بن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل بمملوكه أنّه حر لا سبيل له عليه ، سائبة يذهب فيتولى من أحب ، فإذا ضمن جريرته ، فهو يرثه . « 2 » 1409 - - 47 . التهذيب : الحسن بن محبوب قال : حدّثهم صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإنّ والى أحداً فميراثه له وجريرته عليه ، وإن لم يُوالِ أحداً فهو لأقرب الناس لمولاه الّذي أعتقه . « 3 » 1410 - - 48 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد العاقولي ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في رجل لاعن امرأته وانتفى من ولدها ، ثُمَّ أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنّ الولد له ، هل يُرد إليه ولده ؟ قال : نعم ، يُرد إليه ، ولا أدع « 4 » ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحل له أبداً .
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 136 ( كتاب المواريث ، باب في ميراث المطلّقات في المرض وغير المرض ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 386 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث المطلّقات ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 533 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 14 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 ) . ( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 172 ( كتاب المواريث ، باب ولاء السائبة ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 395 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح 18 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 546 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والأمانة ، ح 6 ) . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 394 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب في الزيادات ، ح 15 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 199 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث السائبة ، ح 4 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 550 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ، ح 10 ) . ( 4 ) . في التهذيب : « يدع » .