تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند أبي بصير — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧
باب من الزيادات

باب من الزيادات

1417 - - 55 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة قال : حدّثهم وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : أيّما رجل وقع على أمة قوم حراماً ، ثُمَّ اشتراها وادّعى ولدها ، فإنّه لايورّث منه ، فإنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « الولد للفراش ، وللعاهر الحجر » ، فلايورّث ولد الزنى إلّارجل يدعي ولد جاريته . « 1 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 344 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 19 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 183 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث ولد الزنى ، ح 3 ) .