يحوز المال إذا لم يكن غيره . « 1 »
1398 - - 36 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحرّ ، عن أبي بصير قال :
كنت عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بالجامعة ، فنظرنا فيها : فإذا امرأة هلكت وتركت زوجها لا وارث لها غيره ، له المال كلّه . « 2 »
1399 - - 37 . الكافي : علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة تموت ولا تترك وارثاً غير زوجها ؟
قال : الميراث كلّه له . « 3 »
1400 - - 38 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن معاوية بن حكيم ، عن إسماعيل ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره ؟
قال : إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللإمام . « 4 »
1401 - - 39 . التهذيب : أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : رجل مات وترك امرأته ؟
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 12 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوج إذا لم يكن للمرأة وارث غيره ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 197 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 2 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 125 ( كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلّازوجها ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 13 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 126 ( كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلّازوجها ، ح 6 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 14 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 4 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 294 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 15 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 149 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث لها ، ح 1 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 5 ) .