1405 - - 43 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن محمّد بن سكّين وعلي بن أبي حمزة ، عن مشمعل وعن ابن رباط ، عن مشمعل كلّهم ، عن أبي بصير قال :
قرأ عليَّ أبو جعفر عليه السلام في الفرائض امرأة توفيت وتركت زوجها ؟
قال : المال كلّه للزوج . ورجل توفى وترك امرأته ؟
قال : للمرأة الربع ، وما بقي فللإمام . « 1 »
1406 - - 44 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوّج أربع نسوة في عقد واحدة ، أو قال : في مجلس واحد ، ومهورهن مختلفة ؟
قال : جائز له ولهنَّ .
قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع ، وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد ، وهم لا يعرفون المرأة ، ثُمَّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المُطلّقة ، ثُمَّ مات بعدما دخل بها ، كيف يقسّم ميراثه ؟
قال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة الّتي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك ، وإن عُرفت الّتي طُلّقت من الأربع بعينها ونسبها فلا شيء لها من الميراث ، وعليها العدّة .
قال : ويقسمن « 2 » الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك ، وعليهن العدّة ، وإن لم تعرف الّتي طُلّقت من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعاً ، وعليهن جميعاً العدّة . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 126 ( كتاب المواريث ، باب الرجل يموت ولا يترك إلّاامرأته ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 515 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 3 ) .
( 2 ) . في التهذيب : « يقتسمن » .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 131 ( كتاب المواريث ، باب نادر ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 296 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 22 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 26 ، ص 217 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 9 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 1 ) .