قال : المال لها .
قلت : امرأة ماتت وتركت زوجها ؟
قال : المال له . « 1 »
1402 - - 40 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في امرأة توفّيت وتركت زوجها ؟
قال : المال للزوج . يعني : إذا لم يكن لها وارث غيره . « 2 »
1403 - - 41 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط عن عبداللَّه بن المغيرة ، عن عيينة بياع القصب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
قلت له : امرأة هلكت وتركت زوجها ؟
قال : المال كلّه للزوج . « 3 »
1404 - - 42 . الفقيه : محمّد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في امرأة ماتت وتركت زوجها ؟
قال : فالمال كله له .
قلت : فالرَّجل يموت ويترك امرأته ؟
قال : المال لها . « 4 »
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 295 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأزواج ، ح 16 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 150 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 512 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 6 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 125 ( كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلّازوجها ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 11 ، ص 513 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 12 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 126 ( كتاب المواريث ، باب المرأة تموت ولا تترك إلّازوجها ، ح 7 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 514 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 3 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 14 ) .
( 4 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 263 ( كتاب الفرائض والموارث ، باب ميراث الزوج والزوجة ، ح 5613 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 515 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث الأزواج ، ح 6 ) .