فسألته مَن يرث الولد ؟
قال : أخواله .
قلت : أرأيت إن ماتت أُمه فورثها الغلام ، ثُمَّ مات الغلام مَن يرثه ؟
قال : عصبة أُمه .
قلت : فهو يرث أخواله ؟
قال : نعم . « 1 »
1411 - - 49 . الفقيه : روى حماد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
ابن الملاعنة يُنسب إلى أُمه ، ويكون أمره وشأنه كلّه إليها . « 2 »
1412 - - 50 . الكافي : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل لاعن امرأته ؟
قال : يلحق الولد بأُمه ، ويرثه أخواله ولا يرثهم .
فسألته عن الرَّجل إن أكذب نفسه ؟
قال : يلحق به الولد . « 3 »
1413 - - 51 . الكافي : أبو علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن الملاعنة إذا تلاعنا
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 161 ( كتاب المواريث ، باب ميراث الملاعنة ، ح 8 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 339 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث من الملاعنة ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 557 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 7 ) .
( 2 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 325 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 5699 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 558 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 1 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 8 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 161 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 9 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 341 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 10 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 562 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 4 ) .