وتفرقا ، وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه ؟
قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردُّ إليه الولد ولا أدَعُ ولده ، وليس له ميراث ، فإن لم يدِّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فإن دعاه أحد : « يا بن الزانية » جُلد الحد . « 1 »
1414 - - 52 . التهذيب : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثُمَّ انتفى من ذلك ؟
قال : ليس له ذلك . « 2 »
1415 - - 53 . التهذيب : روى صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألته عن المخلوع يتبرأ منه أبوه عند السلطان ، ومن ميراثه وجريرته لمَن ميراثه ؟
فقال : قال علي عليه السلام : هو لأقرب الناس إليه . « 3 »
1416 - - 54 . التهذيب : الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام :
قال أبي : إذا تحرك المولود تحركاً بيِّناً ، فإنّه يرث ويورث ؛ فإنّه ربّما كان أخرس . « 4 »
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 161 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 10 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 341 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 11 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 562 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 4 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 5 ) .
( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 8 ، ص 167 ( كتاب الطلاق ، باب لحوق الأولاد بالآباء وثبوت الأنساب وأقل الحمل وأكثر ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 564 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه ، ح 3 ) .
( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 349 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث ابن الملاعنة ، ح 37 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 185 ( كتاب الفرائض ، باب أن من أقر بولد ثم نفاه لم يلتفت إلى إنكاره ، ح 5 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 566 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب ميراث ولد الملاعنة وما شبهه ، ح 3 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 392 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 5 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 198 ( كتاب الفرائض ، باب ميراث المستهل ، ح 2 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 587 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 7 من أبواب الخنثى وما أشبهه ، ح 7 ) .