1394 - - 32 . الكافي : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد كلّهم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن شيء من الفرائض ؟ فقال لي ألا أُخرج لك كتاب علي عليه السلام ؟
فقلت : كتاب علي عليه السلام لم يدرس ؟ !
فقال : يا أبا محمّد ، إنّ كتاب علي عليه السلام لم يدرس . فأخرجه فإذا كتاب جليل ، وإذا فيه :
رجلٌ مات وترك عمّه وخاله ؟ قال : للعم الثلثان ، وللخال الثلث . « 1 »
1395 - - 33 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسن ، عن وهيب ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل ترك عمته وخالته ؟
قال : للعمة الثلثان ، وللخالة الثلث . « 2 »
1396 - - 34 . تفسير العياشي : أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال :
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد غيرهم ، أنّ اللَّه تبارك وتعالى يقول :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
« 3 » ، فإذا التقت القرابات فالسابق أحق بالميراث من قرابته . « 4 »
1397 - - 35 . التهذيب : الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد وفضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : قرأ عليَّ أبو عبداللَّه عليه السلام فرائض علي عليه السلام فإذا فيها ، الزوج
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 119 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ذوى الأرحام ، ح 1 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 324 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ح 1 ) .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 119 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 5 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 324 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 505 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 2 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 3 ) .
( 3 ) . سورة الأنفال ( 8 ) ، الآية 75 .
( 4 ) . تفسير العياشي ، ج 2 ، ص 71 ( ح 83 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 509 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 5 من أبواب ميراث الأعمام والأخوال ، ح 6 ) .