1391 - - 29 . الكافي : علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهم أحد يرث ، أنّ اللَّه عز وجل يقول :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
« 1 » . « 2 »
1392 - - 30 . الكافي : حميد بن زياد ، عن الحسين بن محمّد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
سمعته يقول : الخال والخالة يرثان إذا لم يكن معهما أحد يرث غيرهما ، أنّ اللَّه - تبارك وتعالى - يقول :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » .
« 3 »
1393 - - 31 . التهذيب : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن متويه بن نابحة ، عن أبي سمينة ، عن محمّد بن زياد البزاز ، عن هارون بن خارجة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
سألته عن رجل ترك خالة وجدّة ؟
قال : المال بينهما .
وسألته عن ترك إخته وأخاه وجدّه ؟
فقال : للذكر مثل حظ الأنثيين ، للجدّ سهمان ، وللأخ سهمان ، وللإخت سهم .
قال : وسألته عن رجل ترك إخته وجدّه ؟
قال : المال بينهما . « 4 »
هامش
( 1 ) . سورة الأحزاب ( 33 ) ، الآية 6 .
( 2 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 119 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 2 ) ؛ تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 325 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب ميراث الأعمام والعمّات والأخوال والخالات ، ح 6 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 501 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 1 ) .
( 3 ) . الكافي ، ج 7 ، ص 119 ( كتاب المواريث ، باب ميراث ذوي الأرحام ، ح 3 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 504 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب أنّهم لا يرثون مع وجود أحد من الآباء والأولاد و . . . ، ح 1 ) .
( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 393 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب من الزيادات ، ح 9 ) ؛ الاستبصار ، ج 4 ، ص 164 ( كتاب الفرائض ، باب ان مع الأبوين أو مع واحد منهما لا يرث الجد والجدة ، ح 16 ) ؛ وسائل الشيعة ، ج 17 ، ص 501 ( كتاب الفرائض والمواريث ، باب 12 من أبواب ميراث الإخوة والأجداد ، ح 3 ) .